تعرف على النصوص المعدلة في نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر بالمملكة

omar
اخبار السعودية
omar2 أغسطس 2019آخر تحديث : الجمعة 2 أغسطس 2019 - 6:37 مساءً
تعرف على النصوص المعدلة في نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر بالمملكة

أقر مجلس وزراء حكومة المملكة العربية السعودية، تعديلات على نظام السفر ونظام الأحوال الشخصية في المملكة، ليعطي مزيد من الحقوق لنساء المملكة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، أمس الخميس، الأول من أغسطس / آب، عن إقرار تعديلات جديدة على نظام السفر ونظام الأحوال الشخصية.

ونشرت موقع العربية نت الإخباري السعودي، النص الرسمي للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، والذي يحمل قرار رقم 684، بتاريخ السابع والعشرين من ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وقال مجلس وزراء المملكة في نصر القرار “إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 60204 وتاريخ 23-10-1440هـ، ورقم 61818 وتاريخ 30-10-1440هـ، ورقم 64164 وتاريخ 10-11-1440هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 218140 وتاريخ 10-10-1440هـ، ورقم 230801 وتاريخ 28-10-1440هـ، في شأن اقتراح الوزارة بعض التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، والمشتملة كذلك على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 90577 وتاريخ 7-11-1440هـ، في شأن التعديلات المقترحة بخصوص تطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل المرأة”.

وأضاف نصر قرار مجلس وزراء المملكة أنه “بعد الاطلاع على نظام الأحـوال المدنيـة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ. وبعد الاطلاع علـى نـظام وثـائق السفـر، الصــادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ. وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ. وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2043) وتاريخ 22-11-1440هـ، والمذكرة رقم (2044) وتاريخ 22-11-1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علـى محضــر مجلــس الشــؤون السيـاسيـة والأمنية رقم (7011) وتاريخ 25-11-1440هـ. وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ. وبعــد الاطلاع علـى توصيـة اللجـنـة العــامـة لمجلـس الــوزراء رقـــم (7437) وتاريخ 26-11-1440هـ”.

وأقر مجلس الوزراء السعودي ما يلي “أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، وفقاً لما يأتي: تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما. إلغاء المادة (الثالثة). تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

وفيما يخص قرارات مجلس الوزراء السعودي في نظام الأحوال المدنية فقد تم إقرار ما يلي: “الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ، وفقاً لما يأتي: تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي: محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه.  تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي: المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والدا الطفل، الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب”.

كما شمل تعديل المادة الـ 47 بحسب قرارات مجلس الوزراء السعودي لتكون كالتالي “أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ. ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة“.

كما تم تعديل المادة الـ 50، لتصبح كالتالي “لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

كما نصت المادة الـ 53 عقب التعديل كالتالي: “المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة. الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز. عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب”.

وفيما يخص تعديلات المادة الـ 91، فأصبحت أنه

6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي: ” يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.